مكتبة الكتب العربية
ترتيب النتائج:
  • أكثر مشابهة
  • أحدث إضافة
علم أن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: الثمرة تكون للبائع وليست للمشتري، فينبغي أن يتفق البائع مع المشتري عند الجزاء، فيقول البائع للمشتري: ...
فصول الكتاب · أبنية الأفعال · باب " فعلت " و " أفعلت " باتفاق المعنى · باب فعلت وأفعلت، باتفاق المعنى واختلافهما في التعدي · باب أفعلت الشيء: عرضته للفعل · باب ...
مسار الصفحة الحالية: ... قال أبو جعفر: (وإذا باع نخلا أو شجرا فيها ثمر قد بدا: فالثمر للبيع، ويقطعه من شجر المشتري، سواء أبره أو لم يؤبره). وذلك لما روي عن النبي ...
حديث تأبير النخل رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه. ورواياته كما في " صحيح مسلم ": «عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ...
ذهب كثير من العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية: إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون خمسة أوسق، لأن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما ...
ص60 - كتاب الوقوف والترجل من الجامع للخلال - باب الرجل يوقف النخل على ولد قوم وولد ولده ما توالدوا ثم ولد له مولود بعد أن أبر النخل وقبل ذلك - المكتبة ...
[وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، فالثمر للبائع متروكاً إلى أول وقت أخذه] إلا أن يشترطه المبتاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي ...
فَصْلٌ: فِي إِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ١ وَذَاتِ النَّخْلِ. وَسَأَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فِي الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى ...
روى البخاري عن ابن عمر قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل. ويقال: عسب وعسيب بالياء ودونها. عياض في المشارق: وعسب الفحل المنهي عنه هو كراء ضرابه، ...